تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2411 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 671

قاعدة 2411 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 671

ـ1 الوكيل ملزم بتقديم حساب للموكل عما قام به من أعمال لتنفيذ الوكالة.
ـ2 إن الحساب المقدم إذا فقد مستند اعتماده كحساب متفق عليه من الطرفين يصح اجراء خبرة عليه للتحقق من صحته وعما إذا كان متفقاً مع الواقع ووجوه انفاق المال المسلف إلى الوكيل.

نقض سوري رقم 997 اساس 288 تاريخ 9 / / 1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2411 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5606