قاعدة 2412 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 671
ـ1 على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وان يقدم له حساباً عنها ( المادة 671 مدني ) وأن يكون هذا الحساب مفصلاً وشاملاً جميع أعمال الوكالة مع المستندات وأن يرد للموكل ما في يده من مال. ويبقى الوكيل مسؤولاً عن الخطأ أو التقصير اللذين يكتشفهما الموكل.
ـ2 ان الوكيل ملزم بتنفيذ أحكام الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. وإذا أناب غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان قد صدر منه هو.
نقض سوري رقم 485 أساس 757 تاريخ 11 / 5 / 1976 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2412 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5609