قاعدة 2413 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 671
أن ما يبرمه الوكيل في حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل وأن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملاً وأن يوفي إليه ما في ذمته وأن يقدم للوكيل حساب وكالته وما يؤدى إليها وما تسفر عنه من أعمال.
نقض مصري تاريخ 16 / 2 / 1961 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 12 ص 154
قاعدة 2413 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5612