قاعدة 242 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

قاعدة 242 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

المحكمة الشرعية هي المختصة بقضايا الجهاز فقط دون سائر أموال الزوجة.
كل مال تقتنيه الزوجة بعد الزواج لا يسمى جهازاً والاختصاص معقود للمحاكم المدنية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 174 قرار 204 تاريخ 29/4/1969
قاعدة 242 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179