Call us now:
قاعدة 242 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
إن المحكمة ليست ملزمة بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما طلب منها ذلك لأن المادة 168/ عقوبات تركت الخيار للقاضي بمنح الرخصة القانونية أو حجبها.
نقض سوري ـ جنحة 459 قرار1488 تاريخ 31/7/1982المجموعة
قاعدة 242 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 225