قاعدة 242 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 242 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

الطلبات القائمة على تعديل الرواتب التقاعدية تخضع لمهلة السنتين المنصوص عنهما في قانون التقاعد /119/ لعام 1961.
يحتسب الراتب التقاعدي للقاضي على أساس راتبه الأخير عملاً بالمادة /102/ من قانون السلطة القضائية.

هع. م 16 ـ ق 13 ـ تا 5/6/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993