Call us now:
قاعدة 243 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 66
الشاكي لا يعتبر طرفا في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها.
( كتاب تاريخ 29/11/1961 ) وزير العدل
قاعدة 243 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 282