قاعدة 243 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 66

قاعدة 243 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 66

الشاكي لا يعتبر طرفا في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها.

( كتاب تاريخ 29/11/1961 ) وزير العدل
قاعدة 243 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 282