Call us now:
قاعدة 244 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 67
قاضي التحقيق وقاضي الإحالة يملكان تقدير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وليسا ممنوعين إلا من البحث في الأسباب المخففة.
جناية أساس 877 قرار 777 تاريخ 12/12/1964
قاعدة 244 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287