Call us now:
قاعدة 246 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
دفع المهر للأخ لا ينفذ على الأخت.
الوكالة بإجراء العقد لا تشمل التوكيل بالقبض.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 336 قرار 320 تاريخ 7/9/1963
قاعدة 246 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 181