قاعدة 246 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 246 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

إن المواد 168 و 244 و 662 من قانون العقوبات إنما ينحصر أعمالها بالعقوبات المحكوم بها بحسب صراحة نصوصها وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن التدابير الإصلاحية لا تعتبر من جملة العقوبات فلا مجال إذاً لاستعمال التخفيض القانوني أو التقديري أو وقف التنفيذ بشأنها.

نقض سوري ـ جنحة 1759 قرار1298 تاريخ 30/4/1964
قاعدة 246 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 227