قاعدة 2467 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 696
تأسيس الحكم القاضي بوضع الحراسة على شركة احتدام النزاع بين الشريك والمدير وباقي الشركاء واحتمال امتداد أمده إلى أن يفصل نهائياً فيه ـ عدم تناول عقد الشركة بالتفسير والتأويل ـ لا مخالفة للقانون.
نقض مصري رقم 43 تاريخ 7 / 6 / 1951 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ج 5 ـ ص 288 ـ فقرة 537
قاعدة 2467 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5807
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137