قاعدة 2468 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 696
حق محكمة الموضوع في تقدير الجد في النزاع وتوافر الخطر الموجب لوضع أموال شركة تحت الحراسة. ولا يمنع من الحراسة الادعاء بأن الشركة قد حلت وأصبحت غير موجودة ذلك لأن شخصيتها تبقى قائمة بالقدر اللازم لتصفيتها.
نقض مصري رقم 215 تاريخ 30 / 10 / 1952 ـ المرجع السابق ـ ص 291 فقرة 542
قاعدة 2468 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5808
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137