قاعدة 2469 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 696
ـ1 تقدير الخطر الواجب لفرض الحراسة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وذلك من المستندات وتقدير جدية الأسباب والخطر العاجل.
ـ2 تقدير محكمة الموضوع للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعي لا معقب عليه. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن فإنه إذا قضى بوضع هذه الأطيان تحت الحراسة لا يكون قد خالف القانون.
نقض مصري رقم 2100 تاريخ 25 / 2 / 1954 ـ المرجع السابق ـ ص 292 فقرة 545، ورقم 143 تاريخ 7 / 7 / 1955 ـ ص 293 ـ المرجع السابق، ورقم 10 تاريخ 12 / 5 / 1966 ـ المرجع السابق ـ ص 295 فقرة 551
قاعدة 2469 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5809
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137