Call us now:
قاعدة 247 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
دعوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية ويكفي لتحديد صفة الدين أن يكون المال قد دفع بصفة المهر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 311 قرار 309 تاريخ 30/10/1955
قاعدة 247 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 182