تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2470 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 696

قاعدة 2470 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 696

ان تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر المستندات في الدعوى هو تقدير موضوعي لا معقب عليه.

نقض مصري 5 / 6 / 952 ـ السنة 3 مدني ـ ص 1165
قاعدة 2470 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5809

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137