قاعدة 2471 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 697
ان الحراسة اجراء تحفظي والحكم فيها لا يحتمل التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقدير في صفة قانونية للحارس فلا يجوز له تنفيذ الحكم بطرد مستأجر لا شبهة في عقده وإنما له تحصيل الأجر المستحق فقط.
نقض مصري 10 / 2 / 1955 ـ المرجع السابق ـ السنة 6 مدني ـ ص 914
قاعدة 2471 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5810
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137