قاعدة 2472 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 699
يستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبت له صفة الحارس بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى اعلان الحكم.
نقض مدني مصري 22 / 4 / 1948 ـ مجموعة أحكام النقض رقم 22 ـ سنة 17 مدني ـ ص 519
قاعدة 2472 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5821
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137