قاعدة 2473 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 700
التزام الحارس مأجوراً كان أم غير مأجور ببذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على أموال الحراسة وفي ادارتها ـ ( المادة 734 / 1 مدني ) ـ حكم مستحدث لم يكن له مقابل في القانون المدني القديم.
نقض مصري رقم 399 تاريخ 7 / 5 / 1964 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 295 ـ الجزء الخامس ـ فقرة 550
قاعدة 2473 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5824
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137