قاعدة 2474 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 703
التزام الحارس بتقديم حساب إلى صاحب العين مؤيداً بالمستندات هو التزام قانوني ولا يجوز تجزئة الحساب وفصله عن المستندات.
نقض مصري رقم 9 تاريخ 25 / 3 / 1948 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الخامس ـ ص 286 فقرة 534
قاعدة 2474 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5835
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137