تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2475 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 709

قاعدة 2475 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 709

ـ1 إذا كان التصرف الذي أنشأ المرتب من عطايا المكافأة أو هبات المجازاة أو كان التصرف هبة مستترة فإنه لا تشترط الرسمية في هذه الأحوال. ويجب الرجوع في شكل التصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة. وهذه تقضي بوجوب الكتابة لانعقاد التصرف.
ـ2 اشترط القانون أن يكون الالتزام بالمرتب مدى الحياة مربوطاً بالكتابة دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

نقض سوري رقم 576 أساس 2039 تاريخ 28 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2475 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5859

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137