تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2476 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 712

قاعدة 2476 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 712

يجوز الحجز على أموال من التزم بمرتب مدى الحياة إلى والده إذا ما تبين للقاضي أن هذا الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقة. وبالتالي يجوز بيعها وأداء الأقساط من قيمتها. ويعتبر هذا العقد مدنياً يختص القضاء العادي دون المحاكم الشرعية بنظر النزاع الدائر حوله.

نقض سوري رقم 547 أساس 1360 تاريخ 9 / 6 / 1975 ـ مجلة المحامون ص 593 لعام 1975
قاعدة 2476 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5871

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137