تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2477 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 712

قاعدة 2477 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 712

ـ1 إن الأحكام المتعلقة بالمرتب مدى الحياة لم تتحدث عن الغاء هذا العقد مما يوجب الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالهبة والرجوع فيها ما دام أن مصدر العقد قد اعتبر تبرعياً.
ـ2 الملتزم بالمرتب مدى الحياة لا يستطيع التخلص من المرتب بأداء شيء آخر عوضاً عنه او استبداله.
ـ3 القرابة المنصوص عنها في المادة 470 مدني تقرر وجود المانع في الرجوع عن الهبة ولو لم تعد تتوافر للملتزمة الواهبة أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانتها الاجتماعية.
نقض سوري رقم 1343 أساس 715 تاريخ 27 / 12 / 1977 ـ مجلة المحامون ص 18 لعام 1978
قاعدة 2477 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5872

مداخلات وتفسيرات المحامي:
تم تعديل النص بتاريخ 08/11/99

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137