قاعدة 2478 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 713
ان دفع الشركة المؤمنة مبلغ التأمين للمؤمن عليه هو تنفيذ لالتزامها تجاه المؤمن ولا ترجع على الغير بدعوى الحلول لأنها وفت الدين المترتب بذمتها.
نقض مصري تاريخ 7 / 5 / 1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ـ ص 647
قاعدة 2478 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5885
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137