قاعدة 2479 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 713
ـ1 خطأ الغير المسؤول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث إذ أن سببه هو عقد التأمين ذاته. ليس للمؤمن أن يدعي بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه تنفيذ لالتزامه التعاقدي.
ـ2 حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث لا يقوم على أساس الحلول.
نقض مصري رقم 218 تاريخ 20 / 12 / 1962 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 394
قاعدة 2479 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5886
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137