قاعدة 248 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 248 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

إن وقف التنفيذ مقيد بعدم وجود حكم سابق بعقوبة مماثلة أو أشد بمقتضى المادة 168 عقوبات والحكم بوقف التنفيذ قبل التثبت من وجود سابقة من النوع المذكور سابق لأوانه.

نقض سوري ـ جنحة 1175 قرار1132 تاريخ 20/5/1952
قاعدة 248 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 228