Call us now:
قاعدة 248 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 73
من حق المحامي أن يطلع على العمل التحقيقي الذي جرى في غياب موكله المتخلف عن الحضور.
( كتاب 7/19 تا 12/3/1970 ) وزير العدل
قاعدة 248 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 299