تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2480 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 713

قاعدة 2480 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 713

عقد التأمين هو عقد محدد المدة وأن روعي فيه عنصر الزمن فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قائماً ولا يجوز تجديده ضمنياً.

نقض مصري رقم 55 تاريخ 28 / 4 / 1970 المرجع السابق ـ ص 400 ـ فقرة 791
قاعدة 2480 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5887

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137