تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2481 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716

قاعدة 2481 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716

ـ1 ان الشرط التأميني باستثناء ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسمياً هو شرط صحيح ونافذ على أن مناط ذلك أن يكون لزيادة الحمولة أثر في وقوع الحادث.
ـ2 لا يعتبر معاون السائق بمثابة الراكب المنقول مجاناً المشمول بالتأمين إذا لم يكن عقد التأمين يشمله في الأصل.

نقض سوري رقم 23 أساس 533 تاريخ 14 / 1 / 1975 ـ مجلة القانون ص 252 لعام 1975
قاعدة 2481 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5902

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137