قاعدة 2482 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716
ـ1 ان مكان انعقاد عقد التأمين وبواسطة فرع الشركة الكائن في هذا المكان هو المكان الصالح للوفاء وباعتباره المكان الصالح للمطالبة ببدل التأمين في حال وقوع الخطر أو انتهاء مدة العقد لذلك فإن محاكم مكان الانعقاد هي المختصة.
ـ2 ان مشروع التأمين بأنواعه يعتبر من الأعمال التجارية وتبعاً لذلك يجوز الاثبات بالشهادة سواء في وجود الالتزام أو البراءة.
ـ3 ان شروط عقد التأمين بشأن انقلاب العقد إلى مجرد عقد موقوف أو منقوص دون انذار باطلة باعتبارها من الشروط التعسفية المنصوص عنها في القانون على الشركة أن تتمسك بهذا السبب باعتبار العقد سارياً لا أن تجعل منه سبباً لرفض سريان العقد المتوقف.
نقض سوري رقم 266 أساس 162 تاريخ 27 / 2 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2482 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5905
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137