قاعدة 2483 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716
ان شرط الزام المؤمن له باخطار المؤمن بوقوع الحادث المكتوب باحرف عادية لا يعتبر مبرزاً بشكل ظاهر ولا يشمله سقوط حق المؤمن له في حال مخالفته لالتزاماته ولو كان النص على هذا السقوط بارزاً. مما يجعل هذا الشرط باطلاً. وهذا البطلان يستتبع الرجوع إلى القواعد العامة التي تسود عقد التأمين التي تعتبر هذا الشرط تعسفياً.
نقض مدني سوري 294 تاريخ 30 / 6 / 1968 ـ مجلة القانون ـ ص 45 لعام 1969
قاعدة 2483 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5911
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137