قاعدة 2484 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716
ان الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن عند تخلفه عن اخبار شركة التأمين بوقوع الحادث المؤمن ضده لا يعتبر من الشروط التعسفية وهو يسري حتى ولو كان المؤمن له حسن النية ولو لم يلحق بالمؤمن ضرر ما لم يكن التأخر حصل لعذر مقبول.
نقض سوري رقم 511 تاريخ 26 / 11 / 1969 ـ مجلة القانون ـ ص 232 لعام 1970
قاعدة 2484 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5913
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137