قاعدة 2485 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716
الشرط في عقد التأمين بترك ادارة الدعوى لشركة التأمين واجب التطبيق وعلى المؤمن له أن يلتزم موقفاً سلبياً في الدعوى وألا يعترف بالمسؤولية وأن يعمل بمشيئة المؤمن تحت طائلة سقوط حقه من مطالبة المؤمن بالتعويض المحكوم به.
نقض مدني سوري 1080 أساس 958 تاريخ 29 / 12 / 1969 ـ المحامون ص 23 لعام 1970
قاعدة 2485 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5916
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137