تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2486 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716

قاعدة 2486 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716

الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له عند تخلفه عن اخبار شركة التأمين بالحادث من الشروط التي يتوجب احترامها ما لم يكن التخلف لعذر مقبول.

نقض مدني سوري 441 أساس 436 تاريخ 27 / 4 / 1970 ـ المحامون ـ ص402 لعام 1970
قاعدة 2486 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5918

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137