تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2487 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716

قاعدة 2487 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716

لا يكفي أن يبرز الشرط الذي يقضي بسقوط الحق عند المخالفة وحده. وإنما يجب أن يبرز معه الشرط الذي لا يؤخذ بالسقوط ما لم ينتج عن المخالفة ضرر يدعي به المؤمن.

نقض مدني سوري 294 أساس 290 تاريخ 30 / 6 / 1968 ـ المحامون ص 261 لعام 1968
قاعدة 2487 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5919

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137