تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2488 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716

قاعدة 2488 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716

يكون شرط التحكيم باطلاً إذا ورد ضمن الشروط العامة المطبوعة ولم يقع في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة ( المادة 716).

نقض مدني سوري 90 أساس 167 تاريخ 15 / 2 / 1962 ـ المحامون ـ ص 34 لعام 1962
قاعدة 2488 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5921

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137