قاعدة 2489 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716
يقع باطلاً كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر مما يتعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى سقوط الحق بالتأمين عملاً بأحكام المادة 716 مدني.
نقض مدني سوري 5 أساس 712 تاريخ 5 / 1 / 1960 ـ مجلة نقابة المحامين لعام 1960
قاعدة 2489 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5922
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137