قاعدة 249 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

قاعدة 249 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

إن ما يدفع من الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهراً ولو عدل الطرفان عن إجراء عقد النكاح وهو من اختصاص المحاكم الشرعية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 196 قرار 197 تاريخ 31/5/1964
قاعدة 249 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 183