قاعدة 2490 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716
ـ1 النص على ضرورة ابراز الشروط المؤدية للسقوط في وثيقة التأمين بحروف خاصة لا يقتصر على الشرط وإنما يتناول الالتزام التي تؤدي مخالفته إلى السقوط.
ـ2 إذا أبطل الشرط بسقوط الحق لعدم الاخبار خفض التعويض بمقدار ما يصيب المؤمن من ضرر نتيجة عدم الاخبار بالحادث أو التأخير في الاخبار في حالة كون المؤمن له حسن النية.
نقض سوري رقم 1067 أساس 1092 تاريخ 22 / 12 / 1973 ـ مجلة المحامون ص 2 لعام 1974
قاعدة 2490 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5923
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137