تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2491 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716

قاعدة 2491 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716

ان الشرط الوارد في العقد الذي يستثني من التأمين حالة ما إذا كان سبب الحادث خللاً في جزء أو اكثر من أجزاء المركبة متأتياً عن عدم العناية بها أو عن عيب في صنعها. إنما يشكل حالة عدم تأمين ولا يشكل حالة سقوط حق التأمين.
ولا تعتبر هذه الحالة من عقود الاذعان. ويجوز للمؤمن أن يتمسك قبل المضرور بجميع الشروط التي تستبعد أخطاراً معينة من نطاق التأمين.

نقض سوري رقم 408 أساس 856 تاريخ 5 / 5 / 1975 ـ مجلة المحامون ص 523 لعام 1975
قاعدة 2491 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5925

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137