قاعدة 2492 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716
ان استعمال المركبة على غير الوجه المصرح به في العقد لا يعني أن الحادث المؤمن غير مشمول بعقد التأمين. وشرط الشركة هذا لا يحلها من المسؤولية إلا إذا كانت المخالفة هي التي سببت الحادث او ساهمت في احداثه.
نقض سوري رقم 309 أساس 274 تاريخ 6 / 6 / 1962 ـ مجموعة المبادئ القانونية 1962 ص 228
قاعدة 2492 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5927
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137