قاعدة 2493 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716
جواز اشتراط عقد التامين في حالة ظهور عدم صحة بيان جوهري ولو لم يكن لثبوت عدم صحته دخل في وقوع الخطر الذي حصل من أجله التامين ـ صورته ـ النص في عقد تأمين على بضائع ضد السرقة أن المؤمن له يحتفظ بسجل يقيد فيه مبيعاته ومشترياته وبقائمة جرد وأن عدم صحة هذا البيان مبطل للعقد.
نقض مصري رقم 118 تاريخ 14 / 4 / 1949 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ فاكهاني وحسني ص 392
قاعدة 2493 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5928
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137