قاعدة 2495 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716
النص في عقد التأمين على بطلان العقد وسقوط حق المؤمن به في مبلغ التأمين في حالة ادلائه ببيانات خاطئة في اقراراته الواردة في طلب التامين والتي أبرم التأمين على أساسها شرط جائز قانوناُ وواجب العمل به حتى ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل في وقوع الخطر المؤمن منه.
نقض مصري رقم 156 تاريخ 30 / 11 / 1967 ـ المرجع السابق ـ ص 399
قاعدة 2495 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5930
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137