قاعدة 2496 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 716
عدم قيام المؤمن له بإخطار الشركة المؤمنة بالحادث في الميعاد المتفق عليه لا أثر له ما دامت الشركة لم تدع أن ضرراً لحق بها.
نقض مصري رقم 285 تاريخ 28 / 6 / 1966 ـ المرجع السابق ـ ص 435
قاعدة 2496 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5931
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137