قاعدة 2497 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 717
اشتراط سقوط الحق في التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة للاستعمال وقت الحادث، يتأتى عن البطلان الذي تجري به المادة 750 فقرة أولى مدني.
نقض مصري رقم 143 تاريخ 18 / 2 / 1965 ـ المرجع السابق ص 409 ونقض مماثل تاريخ21 / 4 / 960 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 11 مدني ص 330
قاعدة 2497 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5932
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137