قاعدة 2498 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 717
لئن كان لفظ الضرر جاء مطلقاً في المادة 717 من القانون المدني فهو مقيد بالأخطار المؤمن منها مما يوجب اخراج ما لم يكن مشمولاً بالتأمين ( تدني قيمة السيارة وحرمان من التمتع بها على أثر حادث).
نقض سوري رقم 128 تاريخ 28 / 4 / 1958 ـ مجلة القانون ص 204 لعام 1958
قاعدة 2498 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5939
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137