تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2499 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 717

قاعدة 2499 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 717

ان المادة 717 من القانون المدني لم يقصد منها الزام شركات التأمين بضمان جميع الأضرار الناتجة عن وقوع الخطر المؤمن منه. وإنما وضعت لتحديد الأخطار ضمن حدود قيمة التأمين.
وعليه فإن الشرط الوارد في عقد التأمين بحصر التعويض بالأضرار اللاحقة بالسيارة واستبعاد الأضرار الناجمة عن الحرمان من التمتع بها وتدني قيمتها صحيح.

نقض مدني سوري 291 تاريخ 9 / 12 / 1956 ـ مجلة القانون ص 87 لعام 1957
قاعدة 2499 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5940

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137