قاعدة 25 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 25 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

النيابة العامة تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها.

جنحة أساس 590 قرار 1329 تاريخ 1/6/1965
قاعدة 25 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41