قاعدة 25 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 25 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تسري الفائدة بالنسبة للأسناد التجارية اعتباراً من تاريخ الاستحقاق ولا ضرورة لوجود شرط خاص بذلك في السند.

هع. م 19 ـ ق 11 تا 30/6/1970
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993