قاعدة 250 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

قاعدة 250 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

ما يدفع من الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهراً ولو عدل الطرفان عن إجراء العقد وهو من اختصاص المحاكم الشرعية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 172 لعام 1965
قاعدة 250 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 183