Call us now:
قاعدة 250 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
ليس ما يمنع من تطبيق وقف التنفيذ على العقوبة الجنائية المبدلة بعقوبة جنحية بسبب القصر.
نقض سوري ـ جناية 529 قرار534 تاريخ 6/7/1955
قاعدة 250 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 229